نظام الطوائف الدينية
نظام الطوائف الدينية
قرار رقم 60 ل.ر. – صادر في 13/3/1936
ان المفوض السامي للجمهورية الفرنساوية
بناء على صك الانتداب لسوريا ولبنان لا سيما المادة السادسة منه
وبناء على مرسومي رئيس الجمهورية الفرنساوية الصادرين في 23 ت2 سنة 1920 و16 تموز سنة 1933.
وبناء على الباب الاول الفصل الثاني من الدستور اللبناني الصادر في 23 ايار سنة 1926
وبناء على الباب الاول الفصل الثاني من الدستور السوري الصادر في 22 ايار سنة 1930
وبناء على التصريح بالحقوق المدرجة في القانون الاساسي في حكومة اللاذقية الصادر في 22 ايار سنة 1930
وبناء على التصريح بالحقوق المدرجة في القانون الاساسي في حكومة جبل الدروز الصادر في 14 ايار سنة 1930.
قرر ما يأتي:
الباب الاول – في الطوائف ذات النظام الشخصي
Statut Personnel
المادة 1- ان الطوائف المعترف بها قانونا كطوائف ذات نظام شخصي هي الطوائف التاريخية التي حدد تنظيمها ومحاكمها وشرائعها في صك تشريعي.
ان هذه الطوائف هي مذكورة في الملحق رقم 1
المادة 2- ان الاعتراف الشرعي بطائفة ذات نظام شخصي يكون مفعوله اعطاء النص المحدد به نظامها قوة القانون ووضع هذا النظام وتطبيقه تحت حماية القانون ومراقبة السلطة العمومية.
المادة 3- ان الطوائف التاريخية التي لم يكن قد حدد تنظيمها ومحاكمها وشرائعها في صك تشريعي عند اذاعة هذا القرار غير انها حائزة على بعض ميزات او متمتعة ببعض مناعات اما بموجب اوامر سنية او قرارات من المفوض السامي او قرارات من حكومات دول سوريا ولبنان واما بمفعول حيازتها حالة راهنة ناتجة عن تقاليد ترجع الى اكثر من قرن فهي اهل للاستفادة من الاعتراف الشرعي وفقا لاحكام المادة الاولى اعلاه.
المادة 4- على كل طائفة من هذه الطوائف للحصول على هذا الاعتراف ان تعرض للفحص على السلطة الحكومية نظاما مستخلصا من النصوص التي تدار الطائفة بموجبها:
يحدد في هذا النظام:
1- تسلسل درجات الرؤساء الروحيين والموظفين الدينيين وطريقة تعيينهم وصلاحياتهم.
2- تشكيل المجامع والمحاكم والمجالس واللجان الخ .. وصلاحية كل هيئة منها.
3- الصلاحية المختصة بالمحاكم الدينية واصول المحاكمة فيها.
4- التشريع المختص بالاحوال الشخصية في جميع ما يتعلق بشرائع الطائفة الدينية,
5- طريقة ادارة ممتلكات الطائفة.
6- تعاليم الطائفة الدينية والواجبات الادبية المفروضة على المنتمين اليها.
المادة 5- يصدق هذا النظام بقرار تشريعي يجعله نافذا ويتضمن الاعتراف بالطائفة وفقا لاحكام المادة الاولى من هذا القرار بشرط ان لا يتضمن نصا مخالفا للامن العام او الاداب او دساتير الدول والطوائف او احكام هذا القرار.
المادة 6- كل تعديل لنظام الطوائف المعترف بها وفقا للاحكام الواردة في المواد من الاولى الى الخامسة يجري بصك تشريعي.
المادة 7- تتمتع بالشخصية المعنوية الطوائف الدينية وفي كل منها الجماعات المذهبية المستقلة المختصة بالتعليم او بالاعمال الخيرية والتي يعترف لها نظام الطائفة باهلية الحصول على حقوق وواجبات تختلف عن حقوق الطائفة وواجباتها، وكذلك الرهبنات.
المادة 8-يمكن الطوائف والمؤسسات الواردة ذكرها في المادة السابقة ان تملك وتشتري اموالا منقولة وغير منقولة وان تتصرف بها بشرط مراعاة المحظورات المنصوص عليها في احكام القرار رقم 2547 الصادر من المفوض السامي بتاريخ 7 نيسان سنة 1924. على انه لا يجوز لها قبول هبات الا بترخيص يمنح لها بمرسوم او بقرار محلي.
يمثل هذه الطوائف او المؤسسات رئيسها في جميع اعمال الاقرار والشراء والبيع والمقايضة والمصالحة وجميع الاعمال الاخرى التي من شأنها ان تزيد او تنقص ممتلكاتها وفي جميع الدعاوى المرفوعة امام المحاكم منها او عليها.
المادة 9- ان الطوائف والمؤسسات او الرهبنات التابعة لهذه الطوائف يمثلها في علاقاتها مع السلطات العمومية رئيسها الديني الاعلى. واذا كان هذا الرئيس يقيم خارج اراضي دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي فيجب عليه بصورة اجبارية ان ينيب عنه في سلطته ممثلا محليا.
المادة 10- معدلة وفقا للقرار 146 تاريخ 18/11/1938
يخضع السوريون واللبنانيون المنتمون الى الطوائف المعترف بها ذات الاحوال الشخصية لنظام طوائفهم الشرعي في الامور المتعلقة بالاحوال الشخصية ولاحكام القانون المدني في الامور غير الخاضعة لهذا النظام.
يخضع السوريون واللبنانيون المنتمون الى طائفة تابعة للحق العادي وكذلك السوريون واللبنانيون الذين لا ينتمون لطائفة ما للقانون المدني في الامور المتعلقة بالاحوال الشخصية.
اما الاجانب وان كانوا ينتمون الى طائفة معترف بها ذات نظام للاحوال الشخصية فانهم يخضعون في شؤون الاحوال الشخصية لاحكام قانونهم الوطني.
المادة 11- كل من ادرك سن الرشد وكان متمتعا بقواه العقلية يمكنه ان يترك او يعتنق طائفة ذات نظام شخصي معترف بها ويكون لهذا الترك او الاعتناق مفعوله المدني ويمكنه ان يحصل على تصحيح القيود المختصة به في سجل النفوس وذلك بأن يقدم الى دائرة النفوس في محل اقامته صكا يحتوي على تصريح بارادته هذه وعند الاقتضاء على شهادة قبول من السلطة ذات الصلاحية في الطائفة التي يعتنقها.
المادة 12-معدلة وفقا للقرار 146 تاريخ 18/11/1938
في حالة ترك الزوجين طائفتهما او ترك احدهما لها يتبع الاولاد الصغار حالة والدهم وتبقى قيود سجلات الاحوال الشخصية المتعلقة بهم كما كانت او تصحح وفقا لحالة الاب.
تطبق الاحكام السابقة في حالة فك عرى الزواج على اثر وفاة الاب او ابطال الزواج او الطلاق او الهجر حتى ولو كانت حضانة الاولاد او وصايتهم عائدة للام.
المادة 13-معدلة وفقا للقرار 146 تاريخ 18/11/1938
اذا وقع انشقاق اجمالي في طائفة او انشقت جماعة مستقلة عن هذه الطائفة فيشمل ايضا هذا الانشقاق الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لهذه الطائفة او هذه الجماعات ما عدا الاملاك الموقوفة التي تبقى خاضعة لارادة واقفيها.
الباب الثاني – في الطوائف التابعة للقانون العادي
المادة 14- ان الطوائف التابعة للقانون العادي تنظم شؤونها وتديرها بحرية ضمن حدود القوانين المدنية.
المادة 15- يمكن هذه الطوائف الحصول على الاعتراف بها اذا كانت تعاليمها الدينية ومبادئها الاخلاقية لا تتعارض لا مع الامن العام ولا مع الاداب، ولا مع دساتير الدول ودساتير الطوائف، ولا مع احكام هذا القرار، واخيرا اذا كان عددها كافيا والضمانات الكافلة استمرار وجودها تبرر منحها هذه الميزة.
على ان اهلية هذه الطوائف تنحصر في تمكنها من الحصول ببدل او بدون بدل على العقارات والاملاك اللازمة للقيام بشعائرهم الدينية او ايواء خدمتها (وللمقابر).
المادة 16- عندما تطلب احدى هذه الطوائف الاعتراف بها، يجب عليها ان تقدم للحكومة نظاما يحتوي على ملخص مبادئها الدينية او الادبية وعلى تنظيمها.
يعترف اذا اقتضى الامر بهذا النظام ويوضع موضع التنفيذ بقرار تشريعي، وتطبق عليه احكام المادة السادسة المتقدم ذكرها.
المادة 17- ان الاحوال الشخصية العائدة للسوريين او اللبنانيين المنتمين الى احدى الطوائف المذكورة في المادة الرابعة عشرة وما يليها او غير المنتمين الى احدى الطوائف الدينية تخضع للقانون المدني.
على ان عقود زواج السوريين واللبنانيين التي تجري بموجب طقس احد الطوائف التابعة للقانون العادي المعترف بها او غير المعترف بها تعتبر صحيحة اذا كانت الصكوك التي تثبتها قد نظمت وفقا للقواعد المحددة في الاحكام التالية.
المادة 18- ان تعيين رجال الدين في الطوائف التابعة للقانون العادي الذي يخولهم نظام الطائفة حق عقد الزواج يجب ان يبلغ للوزير ا لمن يقوم مقامه التابعة له دائرة الاحوال الشخصية.
المادة 19- على من يرغب في عقد زواجه امام رجل دين من احدى الطوائف التابعة للقانون العادي ان يحصل على ترخيص من مأمور دائرة النفوس في مكان اقامته.
المادة 20- يقوم رجل الدين الذي يطلب اليه عقد الزواج بعقد هذا الزواج بمجرد اطلاعه على الترخيص المنصوص عليه في المادة السابقة وينظم عقد الزواج باللغة العربية فور الانتهاء من حفلة عقد الزواج ويذكر في هذا العقد تاريخ ورقم الترخيص المعطى من مأمور النفوس ويرسل العقد اصلا في الحال الى هذا المأمور وعلى كل حال في مهلة لا تتجاوز خمسة ايام على الاكثر بعد حفلة الزواج.
اذا لم يراع رجال الدين الاحكام السابقة فيعاقبون بالسجن من شهر واحد الى ثلاثة اشهر، وبغرامة من 20 الى 100 ليرة لبنانية سورية، اذا عقد الزواج بدون ترخيص من مامور النفوس، وبغرامة من 8 ليرات الى خمسين ليرة لبنانية سورية في الحالات الاخرى.
المادة 21- يسجل مامور النفوس عقد الزواج في سجلاته وخلال اربع وعشرين ساعة من استلامه العقد ويجري في هذا التسجيل وفقا لاحكام القوانين المرعية الاجراء.
الباب الثالث – احكام عامة
معدل وفقا للقرار 146 تاريخ 18/ 11/ 1938
المادة 22 الجديدة – يوضع صك زواج السوريين واللبنانيين المنتمين لطائفة معترف بها ذات نظام للاحوال الشخصية حالا بعد الاحتفال به ويحرر باللغة المستعملة عادة في هذه الطائفة. يعطى خادم الدين الذي احتفل بالزواج علما به لمأمور الاحوال الشخصية في مكان محل اقامة الزوجين بشهادة محررة باللغة العربية وفي جميع الاحوال في مهلة لا تتجاوز ثلاثين يوما بعد الاحتفال بالزواج.
يجري مأمور الاحوال الشخصية في خلال اربع وعشرين ساعة بعد استلامه الشهادة قيد الزواج في سجلات الاحوال الشخصية وفقا للقوانين المعمول بها. واذا لم يقم خدمة الدين باتمام الاحكام السابقة عوقبوا بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 20.
المادة 23- اذا ترك احد الزوجين طائفته بقي الزواج والصكوك المتعلقة بنظام الاحوال الشخصية خاضعة للقانون الذي احتفل بموجبه بالزواج او تممت او عقدت وفقا له هذه الصكوك.
اما اذا ترك الزوجان طائفتهما فيكون زواجهما وكذلك الصكوك او الموجبات المتعلقة بالاحوال الشخصية تابعة لقانون نظامهما الجديد ابتداء من التاريخ الذي قيد فيه تركهما لطائفتهما في سجلات الاحوال الشخصية.
على انه لا يمكن في هذه الحالة ان تنزع عن الاولاد صفة الاولاد الشرعيين بمجرد ترك الابوين طائفتهما.
المادة 24- فيما عدا الاستثناء المنصوص عليه في المادة 25 ادناه يكون لاغيا وليس له مفعول شرعي الزواج المحتفل به وكذلك الصكوك او الموجبات المتعلقة بالاحوال الشخصية المتممة او المعقودة وفقا لقانون لا يخضع له احد الطرفين المتعاقدين.
يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة20خادم الدين او ضابط الاحوال الشخصية الذي احتفل بهذا الزواج او استلم هذه الصكوك او عاينها.
يزول البطلان المنصوص عليه اذا استحصل المتعاقدان فيما بعد على تحوير قيود سجلات الاحوال الشخصية المتعلقة بهما واصبحا خاضعين للقانون الذي احتقل بموجبه بزواجهما او تممت او عقدت وفقا له الصكوك او الموجبات العائدة لنظام الاحوال الشخصية.
المادة 25- اذا عقد في بلد اجنبي زواج بين سوري ولبناني او بين سوري او لبناني واجنبي كان صحيحا اذا احتفل به وفقا للاشكال المتبعة في هذا البلد.
اذا كان نظام الاحوال الشخصية التابع له الزوج لا يقبل بشكل الزواج ولا بمفاعيله كما هي ناتجة عن القانون المحتفل بالزواج وفقا له فيكون الزواج خاضعا في سوريا ولبنان للقانون المدني.
المادة 26- ان الاشخاص الذين يرتكبون مخالفة صريحة لقوانين الاحوال الشخصية المعمول بها او لاحكام هذا القرار او الاشخاص المشتركين بارتكابها او شركائهم بها هم مسؤولون مدنيا عن الاضرار التي قد تلحقها هذه المخالفة باصحاب العلاقة ولا يمنع ذلك عند الاقتضاء تطبيق العقوبات العادية.
المادة 27- ينشأ في كل دولة محكمة قضائية عليا تكلف البت في الخلافات التي تتولد بين المحاكم الاحوال الشخصية او بين هذه المحاكم والمحاكم العادية.
وتكون هذه المحكمة عدا ذلك صالحة ايضا للبت فيما يلي:
1- اذا صدر حكم من محكمة الاحوال الشخصية غير المحكمة المدنية واودع التنفيذ في دائرة الاجراء فالمحكمة العليا تبت فيما اذ كان هذا الحكم صادرا عن محكمة صالحة للحكم به وفيما اذا كان يجب تنفيذه.
2- في المخالفات الصريحة المنصوص عليها في المادة 20 من القرار الصادر في 13 اذار سنة 1936 باقرار نظام الطوائف الدينية وفي المادة 26 من هذا القرار.
3- وفي جميع المسائل التي تعرضها عليها حكومة الدول او رؤساء الطوائف المتعلقة بتفسير او تطبيق احكام هذا القرار.
اذا كان على هذه المحكمة ان تبت في خلاف ما او في مسألة الصلاحية وجب ان تشتمل عدا الرئيس والاعضاء الذين يشكلونها على ممثل يعينة كل من رؤساء الطوائف صاحبة الشأن.
المادة 28- ان الطائفة البروتستانتية هي داخلة في الملحق رقم 1 من القرار عدد 60 ل.ر. الصادر في 13 اذار سنة 1936 باقرار نظام الطوائف الدينية في عداد الطوائف المعترف بها قانونيا وفعليا.
بيروت في 13 اذار سنة 1936
المفوض السامي
الامضاء: د. دي مارتيل
ملحق عدد 1
ملحق عدد 1
معدل وفقا للقانون 21/12/1962 والقانون 553 تاريخ 24/7/1996
الطوائف المسيحية
البطريركية المارونية
البطريركية الروم الارثوذكسية
البطريركية الكاثوليكية الملكية
البطريركية الارمنية الغريغورية (الارثوذكسية)
البطريركية الارمنية الكاثوليكية
البطريركية السريانية الارثوذكسية
البطريركية السريانية او السريانية الكاثوليكية
البطريركيةالشرقية الاشورية الارثوذكسية
البطريركية الاشورية الكلدانية (النسطورية)
البطريركية الكلدانية
الكنيسة اللاتينية
الطوائف الاسلامية
الطائفة السنية
الطائفة الشيعية (الجعفرية)
الطائفة العلوية
الطائفة الاسماعيلية
الطائفة الدرزية
الطوائف الاسرائيلية
كنيس حلب
كنيس دمشق
كنيس بيروت
مفاعيل اذاعة الانظمة الطائفية بعد تصديقها
قرار رقم 61 – صادر في 13/3/1936
ان المفوض السامي للجمهورية الفرنساوية
بناء على صك الانتداب لسوريا ولبنان ولا سيما المادة السادسة منه،
وبناء على مرسومي رئيس الجمهورية الفرنساوية الصادرين في 23 ت2 سنة 1920 و16 تموز سنة 1933،
وبناء على الباب الاول الفصل الثاني من الدستور اللبناني الصادر في 23 ايار سنة 1926
وبناء على الباب الاول الفصل الثاني من الدستور السوري الصادر في 22 ايار سنة 1930
وبناء على التصريح بالحقوق المدرجة في القانون الاساسي في حكومة جبل الدروز الصادر في 24 ايار سنة 1930
وبناء على القرار عدد 60 الصادر في 13 اذار سنة 1936 بتحديد قانون الاحوال الشخصية المتعلق بالطوائف الدينية.
قرر ما يأتي:
المادة 1- ابتداء من اذاعة النصوص المختصة بتصديق نظام الطوائف المعترف بها يبطل مفعول احكام القوانين والارادات وقرارات المفوض السامي او الحكومات المحلية في جميع المواد المنصوص عليها في دستور كل طائفة من هذه الطوائف.
المادة 2- امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار.
بيروت في 13 اذار سنة 1936
المفوض السامي
الامضاء: د. دي مارتيل
الغاء تطبيق القرارات 60 تاريخ 13-3-1936 و146 تاريخ 18-11-1938 على المسلمين
قرار رقم 53 – صادر في 30/3/1939
ان المفوض السامي للجمهورية الفرنساوية
بناء على صك الانتداب لسوريا ولبنان ولا سيما المادة السادسة منه،
وبناء على مرسومي رئيس الجمهورية الفرنساوية الصادرين في 23 ت2 سنة 1920 و16 تموز سنة 1933،
وبناء على الباب الاول الفصل الثاني من الدستور اللبناني الصادر في 23 ايار سنة 1926
وبناء على الباب الاول الفصل الثاني من الدستور السوري الصادر في 22 ايار سنة 1930
وبناء على القرار عدد 60 الصادر في 13 اذار سنة 1936 بتحديد قانون الاحوال الشخصية المتعلق بالطوائف الدينية.
وبناء على القرار عدد 146 الصادر في 18 ت2 سنة 1938 بتحوير وتتميم القرار عدد 60،
قرر ما يأتي:
المادة 1- ان القرار عدد 60 الصادر في 13 اذار سنة 1936 بتحديد نظام الطوائف الدينية والقرار عدد 146 الصادر في 18/11/1938 ت2 سنة بتحوير وتتميم القرار عدد 60 لا يطبقان على المسلمين ويظلان غير مطبقين عليهم.
المادة 2- امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار الذي ينشر نظرا لضرورة الاسراع بتعليقه على باب السراي وفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96 تاريخ 14 نيسان 1925.
بيروت في 30 اذار سنة 1939
الامضاء: غ. بيو
]




06/01/2012 عند 3:09 م |
[...] ويمكنكم الإطلاع على: القرار 60 L.R. - القرار 53 [...]